علي العارفي الپشي

212

البداية في توضيح الكفاية

يخصّص أولا ببعض الخصوصات فإذا انقلبت النسبة من عموم مطلق إلى عموم من وجه التي تكون بين العام وبين باقي الخصوصات كان المدار على النسبة المنقلبة لا القديمة وحتى يعامل مع العام وسائر الخصوصات معاملة العامين من وجه من الترجيح في مورد الاجتماع ان كان ومن التخيير ان لم يكن ما لم يلزم من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات اشكال تخصيص الأكثر ، إذ هو مستهجن عرفا . فانتهاء التخصيص إلى الحدّ الذي لا يجوز الانتهاء اليه عرفا قبيح ولو لم يكن هذا التخصيص مستوعبا لجميع أفراد العام ، إذ الملاك في تشخيص أكثرية التخصيص نظر أهل العرف فضلا عما إذا كان التخصيص مستوعبا لتمام افراده ومصاديقه وان لزم محذور تخصيص الأكثر فلا بد حينئذ من معاملة التباين بين العام وبين مجموع الخصوصات ومن ملاحظة الترجيح بين العام وبين الخصوصات ومن ملاحظة عدم الترجيح بينهما . توضيح في طي بيان كيفية معاملة التعارض التبايني مع العام والخصوصات وهو أنه لو رجح جانب الخصوصات لأجل رجحانها بالإضافة إلى العام ، أو اختير جانبها من غير الترجيح من باب التخيير بين المتعارضين فيسقط العام عن الاعتبار فلا مجال للعمل به أصلا لعدم بقاء مورد له كي يمكن العمل به . أما بخلاف ما لو رجّح العام ، أو قدّم عليها تخييرا فلا يطرح حينئذ من الخصوصات المتعددة إلّا الخاص الذي يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الأكثر لان التباين إنما كان بين العام وبين مجموع الخصوصات من حيث المجموع لأنه المعارض مع العام وليست المعارضة بين العام وبين كل واحد من الخصوصات حتى يجب طرح جميعها فاللازم حينئذ طرح المجموع وتخصيص العام بالخاص الذي لا يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الأكثر وطرح الخاص الذي